فصل: ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل هذا النصراني فقال دمي عند فلان أتكون فيه القسامة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يقسم النصراني ولا يقسم إلا المسلمون ولا يكون مع قوله قسامة إذا قام لهما شاهد عدل على قتله فإن كان عمدا كانت ديته في مال القاتل وإن كان خطأ حمل ذلك إلا بشاهد على القتل فيحلفون معه يمينا يمينا لانه لا يقسم مع النصراني فكذلك لا يحلف مع قوله فهذا فرق ما بين النصراني والمسلم أو شاهدين فيستحقان الدية بلا أيمان هذا في العمد والخطأ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان قصد بدمه قصد رجل هو أورع أهل البلاد ممن لا يتهم في الدماء ولا غير ذلك وليس بمتهم في شيء من الشر‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع مالكا يحاشى أحدا من أحد وأرى أنه مصدق في كل ما ادعي عليه ويقسم مع قوله وذلك رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قصد بدمه قصد صبي أيكون لورثته أن يقسموا ويأخذوا الدية من عاقلة الصبي‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قصد بدمه قصد ذمي أو ذمية أو عبد أو أمة أيكون لورثته أن يقسموا ويقتلوا وان ادعوا الخطأ أقسموا وقيل للسيد ادفع أو افد وقيل لاهل جزية هذا الذمي احملوا عقل هذا الرجل‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهو رأيي‏.‏

ما جاء في بن الملاعنة يقول دمي عند فلان

قلت‏:‏ أرأيت بن الملاعنة إذا قال دمي عند فلان كيف يصنع به‏؟‏

قال‏:‏ ان كانت أمه من الموالي فلموالي أمه أن يقسموا ويستحقوا الدم ان كان عمدا أو الدية ان كان خطأ وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت أمه من العرب‏؟‏

قال‏:‏ هو عندي بمنزلة من لا عصبة له ولا ولاء لأنه إذا كان من العرب لا يرثه أحد إلا أمه وإخوته لامه إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد ويكون ما بقي لبيت المال وهذا بمنزلة من لا وارث له من الرجال ولا عصبة له وماله لبيت المال فسبيل بن الملاعنة وهذا واحد وما سمعت ذلك إلا أني أرى أن لا يقتل إلا ببينة ولا يكون في هذا قسامة في عمد وان كان خطأ أقسمت أمه واخوته لامه وأخواته وأخذوا حقوقهم من الدية قال وأما اخوة بن الملاعنة لامه فليس لهم من الدم في العمد شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل بن الملاعنة عمدا ببينة قامت أيكون لامه أن تقتل قاتله في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الام إلا أن تقتل قال مالك ذلك لها‏.‏

فقيل‏:‏ لمالك فإنها قد ماتت‏؟‏

قال‏:‏ فورثتها على ما كان لها من القتل ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وكذلك بن الملاعنة‏.‏

ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة

قلت‏:‏ أرأيت ان شهد شاهدان على رجل بالقتل أتكون في هذا قسامة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم وكيف يقسم الورثة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو ان فلانا قتله أو لمات من ضربه ان كان بعد ضربه حيا‏.‏

قلت‏:‏ ولا يذكر مالك في أيمانهم الرحمن الرحيم‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا يرى مالك في الايمان كلها إلا بالله الذي لا إله إلا هو ولا يبلغ بالحالف أكثر من هذا لا يقال له الرحمن الرحيم وذلك أنا رأينا المدنيين يحلفون عند المنبر فما يزيدون على ما أخبرتك عن مالك فسألنا مالكا عن ذلك فقال الذي أخبرتك عنه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت القسامة أعلى البتة أم على العلم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ على البتة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان بعض الورثة غيبا يوم قتل هذا القتيل بأرض افريقية فأتى بعد ذلك أيقسم على البتة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كان المقتول مسخوطا فقال دمي عند فلان وورثة المقتول كلهم مسخوطون أيكون لهم أن يقسموا ويقتلوا ان كان عمدا وان كان خطأ أقسموا وأخذوا الدية في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك لهم وهذا خلاف الشهادة لا يقسم إلا مع الشاهد العدل عند مالك ولا يقسم مع الشاهد المسخوط‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الأعمى أيكون له أن يقسم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية من ذلك شيء عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا شيء على الذرية ولا على النساء في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة قدر كم يؤخذ من الرجل‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك أن مالكا لم يحد لنا في هذا حدا‏؟‏

قال‏:‏ ولكن الغني على قدره ومن دونه على قدره وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف‏.‏

ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد

قلت‏:‏ أرأيت ان ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا ادعوا الدم على جماعة أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة أو تكلم بذلك المقتول أو قامت البينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك ثم مات‏.‏

قلت‏:‏ فللورثة أن يقسموا على أيهم شاؤوا ويقتلوه‏؟‏

قال‏:‏ نعم عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو انهم قتلوه ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين‏؟‏

قال‏:‏ نعم وكذلك سألت مالكا فقال لي مثل ما قلت لك وقال لي مالك ولا يشبه هذا العمد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت اللوث من البينة أي شيء هو أيكون العبد أم أم الولد أم المولى أم الرجل المسخوط أم المرأة لوثة بينة‏؟‏

قال‏:‏ قد قال مالك اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا الذي ترى أنه كان حاضرا الامر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال دمي عند فلان وفلان عبد أيقسمون ويستحقون دمه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه وان استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وان شاء أسلمه قال ابن القاسم قال مالك في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده يمينا واحدة وكان له ثمن عبده ان كان الذي أصاب عبده حرا لان العبد مال من الاموال وان كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وان شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل لانه لا يقتل بشهادة رجل واحد لانه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطأ ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل قال مالك في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استحيوه‏؟‏

قال‏:‏ ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا فإن قالوا الحر يحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد فنستحييه فليس ذلك لهم دون أن يحلفوا خمسين يمينا ولانه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف ولاة الحر المقتول خمسين يمينا مع شاهده‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزىء ولاة الدم بهذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن فيه القسامة عندي‏.‏

ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا

قلت‏:‏ أرأيت ان ضربت امرأة فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا ما القول في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ في المرأة القسامة وليس في الجنين شيء إلا ببينة تثبت لان مالكا قال ليس في الجراح قسامة والجنين جرح من جراحها فلا يثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون الدية‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك وليس فيمن قتل ين الصفين قسامة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قالت امرأة دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات أتكون فيه القسامة وفي أمه‏؟‏

قال‏:‏ أما في أمه ففي أمه القسامة عند مالك وأما الولد فما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى في الولد قسامة لانها لو قالت قتلي وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة وكان فيها هي القسامة وكذلك لو قالت وهي حية ضربني فلان فألقت جنينها فاستهل صارخا ثم مات وعاشت الام لم يكن فيه قسامة وكذلك لو قالت وهي حية قتل ابني لم يقبل قولها ولم يكن في ابنها القسامة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال دمي عند أبي‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قال دمي عند فلان كانت فيه القسامة مجملا ولم يذكر لنا مالك الاب في ذلك فأرى أن يقبل قوله وتكون فيه القسامة فإن أقسموا كانت فيه الدية فإن كان خطأ كانت على العاقلة وان كان عمدا كان ذلك في ماله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان حلف الورثة في القسامة في العمد وهم رجال عدد فأكذب واحد منهم نفسه بعد ما حلف واستحق الدم ما يصنع في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه بمنزلة من إذا عرضت عليه اليمين فأباها فلا يقتل إذا أكذب نفسه أحد من الورثة بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى قبله الدم‏.‏

ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصى

قلت‏:‏ أرأيت ان قتلت رجلا بحجر بم تقتلني‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك يقتل بالحجر‏.‏

قلت‏:‏ فإن قتلني بعصا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك أقتله بالعصا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان خنقه حتى قتله أتقتله خنقا‏؟‏

قال‏:‏ نعم عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن غرقه‏؟‏

قال‏:‏ أغرقه أيضا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك أقتله بمثل ما قتل به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان ضربه عصاوين فمات منهما فضربت القاتل عصاوين فلم يمت منهما‏؟‏

قال‏:‏ اضربه أبدا بالعصى حتى يموت لانه انما قتله بالعصى‏.‏

قلت‏:‏ وليس في هذا عدد‏؟‏

قال‏:‏ ليس في هذا عدد‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال قال لي مالك‏:‏ يقتل بالعصى كما قتل بالعصى ولم يذكر العدد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قطع يده ثم رجله ثم قطع عنقه أتقطع يديه ورجليه وتضرب عنقه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن يضرب عنقه ولا يقطع يداه ولا رجلاه‏.‏

قلت‏:‏ لم قلت ها هنا هكذا وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها‏؟‏

قال‏:‏ لان مالكا قال كل قصاص يكون عليه فإن القتل يأتي على ذلك كله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كتفته وطرحته في نهر وغرق أتكتفني وتطرحني في النهر كما طرحته‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

ماجاء في دم العمد إذا صالحوا عليه

قلت‏:‏ أرأيت أولياء الدم العمد إذا صالحوا على أكثر من الدية أيجوز ذلك لهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل‏؟‏

قال‏:‏ بل في مال القاتل عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن قطع يدها عمدا قطعت يده‏؟‏

قال‏:‏ نعم في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة

قلت‏:‏ أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك ان اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قلت‏:‏ ولا قصاص بينهما في الجراحات‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة‏.‏

قلت‏:‏ فإن قطع يديه أو رجليه غيلة‏؟‏

قال‏:‏ هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة

قلت‏:‏ أرأيت ان اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا جرح مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل ذلك في ماله‏؟‏

قال‏:‏ بل في ماله‏.‏

قلت‏:‏ لم جعلت هذا في مال الجاني ولم لا تجعله على العاقلة وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن مالك ان العاقلة تحمل ذلك إذا كانت بين المسلمين لانها حين وقعت وقعت ولا قصاص فيها فهذا أيضا وقع حين وقع ولا قصاص بينهما فلم لا تجعل هذا على العاقلة أرأيت ان أصاب هذا المسلم هذا الدم بمأمومة عمدا أتجعلها على العاقلة أيضا أم لا‏؟‏ والمأمومة ثلث الدية دية النصارى وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح والجارح فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة‏؟‏

قال‏:‏ المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند مالك بالامر البين كالسنة ان العاقلة لا تحمل عمد ذلك ولكنه استحسنه قال ابن القاسم وقد اجتمع أمر الناس ان العاقلة لا تحمل العمد‏؟‏

قال‏:‏ فأما المأمومة والجائفة فقد قال مالك فيهما ما قال وقد كان مالك أكثر دهره يقول فيهما أنهما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة ويقول انما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لانه لا قود فيه فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالامر البين انه على العاقلة فأرى مسائلك هذه كلها في جراحة المسلم النصراني أو في نفسه ان ذلك في ماله إلا في مأمومته وجائفته فذلك على العاقلة في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبيد هل بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس عند مالك في جراحاتهم‏.‏

قلت‏:‏ والذكر والأنثى معهم بينهم القصاص في النفس وفيما دون النفس في قول مالك سواء‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال سيد العبد المقتول إذا كان القتل عمدا أنا أستحييه على أن آخذه قال مالك إذا استحياه على أن يأخذه كان ذلك له وقيل لولي العبد القاتل ادفع عبدك وافده بقيمة العبد المقتول‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان المقتول حرا فقال وليه أنا أستحييه على أن آخذه‏؟‏

قال‏:‏ يقال لسيد العبد القاتل ادفع عبدك أو افده بالدية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن نفرا اجتمعوا على قتل رجل قطعوا يده عمدا أيقتص له من جميعهم وتقطع أيديهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال مالك يقتص من جميعهم وتقطع أيديهم بمنزلة القتل إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به جميعا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العينين بهذه المنزلة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قطع من نصف الساعد عمدا أيقتص منه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لان مالكا يرى القصاص في العظام إلا في الفخذ وما وصفت لك مما يخاف عليه فيه‏.‏

ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط

قلت‏:‏ أرأيت ان قطع بضعة من لحمه أيقتص منه‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الضربة بالسوط أو اللطمة هل فيهما قود في قول مالك قال سحنون كل ما لا يدمي فلا يقتص منه‏؟‏

قال‏:‏ وأخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال ليس في اللطمة والسوط قود وهو أيضا قول أشهب‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك اللطمة لا قود فيها‏؟‏

قال‏:‏ وما أقوم على حفظ قول مالك في السوط وأرى فيه القود‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت شهادة الصبيان على الجنايات أتجوز في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ما لم يفترقوا فيما بينهم ولا تجوز على غيرهم من الكبار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يفترقوا أتقبل شهادتهم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أقوم على حفظ قول مالك فيه ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله وذلك قبل أن يتفرقوا أتجوز شهادتهم أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز شهادتهم‏؟‏

قال‏:‏ وإنما جوزها مالك في الصبيان فقط فيما بينهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا اغتالت رجلا على مال فقتلته أتكون محاربة في الحكم عليها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم يحكم عليها بحكم المحارب‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان اغتال رجل رجلا على مال فقطع يده أيكون للمقطوعة يده قود على هذا الذي اغتاله فقطع يده في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ليس لمن قطعت يده أو فقئت عينه على غيلة قصاص وإنما ذلك إلى السلطان إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولى المقتول على مال

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل رجل وليالي قتل غيلة فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا إنما ذلك إلى السلطان ليس لك ها هنا شيء وترد ما أخذت منه ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب‏.‏

وأما في الصلح فإنه لا يجوز وهو رأيي لان مالكا قال ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد وإنما ذلك إلى الامام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المجنون الذي يجن ويفيق أحيانا ما أصاب في حين افاقته أيحكم عليه بذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقطع يمي رجلين عمدا أتقطع يمينه لهما ويجعل عليه نصف الدية لهما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا قال مالك إذا قطع رجل يد رجل اليمنى ثم قطع يمين آخر بعد ذلك أيضا قطعت يمينه لجميعهم ولم يكن له غير ذلك‏؟‏

قال‏:‏ مالك وكذلك العين والرجل وكل شيء إذا كان شيئا واحدا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قام عليه واحد منهم الاول أو الآخر أو الاوسط أتمكنه من القصاص في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن اقتص ثم جاء الذين جنى عليهم يطلبون من جنى عليهم كيف يصنع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء لهم لان مالكا قال في الرجل يقذف القوم متفرقين في أيام شتى فيقوم عليه واحد منهم فيضربه الحد كان أولهم أو أوسطهم أو آخرهم فما كان قبل ذلك من فرية فهذا الضرب لجميعهم ولا شيء لمن قام عليه منهم بعد الضرب‏.‏

قلت‏:‏ هذا لا يشبه اليد لان اليد لها دية والقذف لا دية فيه‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك بقوله‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وهذا عندي بمنزلة رجل قتل رجلا عمدا ثم قتل رجلا بعد ذلك أيضا عمدا فقتل فإنه لا شيء لهم قال ابن القاسم ألا ترى أن العين التي وجب لهم فيها القصاص واليد التي قد وجب لهم فيها القصاص قد ذهب فلا شيء لهم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان جنى رجل على رجل فقطع يمينه ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء أيكون عليه شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك لا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن سرق فقطعت يمينه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا شيء للمقطوعة يمينه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه في السرقة وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص قال مالك وإنما رأيت السرقة أولى لان القصاص ربما عفى عنه والسرقة لا عفو فيها‏.‏

ما جاء في رجل أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح من المرفق

قلت‏:‏ أرأيت أقطع الكف اليمني قطع يمني رجل صحيح اليد من المرفق فأراد المقطوعة يده أن يقتص من يمين هذا إلا قطع وان قطع ذراعه من المرفق وليست للقاطع كف أيكون بينهما القصاص في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له فذلك له وان أحب أن يأخذ العقل فذلك له‏.‏

وقد بلغني أن مالكا سئل عن رجل ليس له في كفه إلا إصبعان وقد قطعت الثلاث فقطع يد رجل أترى للمقطوعة يده الصحيحة أن يقتص من الذي قطع يده‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو بالخيار ان أحب أن يقتص ولا عقل له وان أبى فله العقل وهذا عندي مثله‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أني شججت رجلا موضحة فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي‏؟‏

قال‏:‏ أرى أنه لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه وهي من الشجاج التي تبلغ ما بين قرنيه‏؟‏

قال‏:‏ يقاس له عليه بقدره فيشق منه بقدره كان ذلك أطول من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما دون الموضحة في العمد أفيه القصاص في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن قطع رجل يمين رجل والقاطع يمينه شلاء أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ليس له إلا العقل وقال ابن القاسم سألت مالكا عن الاعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك له أن يفقأ عين الاعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الاخرى خمسمائة دينار‏.‏

قلت أرأيت لو أن رجلا قطع يمين رجل عمدا فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ أيكون في يده عقل أم لا‏؟‏ قال مالك نعم في يده العقل نصف الدية ‏(‏قلت‏:‏ فلمن يكون ذلك العقل‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يكون للمقطوعة يده عمدا لانه كان أولى بعد هذا من نفسه‏.‏

قلت‏:‏ فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا فقطعها رجل آخر عمدا أيكون فيه القصاص أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك فيه القصاص‏.‏

قلت‏:‏ فلمن يكون أللمقطوعة يده أم لهذا الثاني‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك القصاص للاول قال ابن القاسم لانه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قتل وليا لي عمدا فوثب على هذا القاتل رجل فقتله عمدا أيضا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يقال لأولياء المقتول الآخر أرضوا أولياء المقتول الاول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم وان أرضوا أولياء المقتول الاول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول الاول فيصنعون به ما أرادوا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قال أولياء القاتل الاول لأولياء المقتول الاول خذوا منا الدية أو خذوا منا أكثر من الدية وكفوا عن هذا القاتل الآخر الذي قتل ولينا فنقتله أو نستحييه وقال أولياء المقتول الاول لا نأخذ منكم مالا ولكنا نأخذه فنقتله نحن أيكون ذلك لهم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ان أرضوهم وإلا أسلم إليهم فأرى إذا أبوا فلهم ذلك ولهم أن يقتلوا لانهم لم يرضوا‏.‏

ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل فوثب عليه رجل في السجن ففقأ عينه عمدا أو خطأ‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هذا رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل قال ابن القاسم فأرى أنه أولى بجراحات نفسه كان عمدا أو خطأ ان كان عمدا كان له القصاص ان شاء اقتص وان شاء عفا وان كان خطأ كان له الارش وليس لولاة المقتول في ذلك شيء إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله وأما جرحه فليسوا بأولى منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت القاضي ان كان قد حكم بقتله وأمكنه منه فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا‏؟‏

قال‏:‏ يقتص منه وهو بمنزلة الاول كما وصفت لك فيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك القتل يأتي على ذلك كله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا فقطعت يده أيقتص مني‏؟‏

قال‏:‏ نعم يقتص منك في قول مالك لان مالكا قال هو رجل من المسلمين ما لم يقد منه يستقاد له وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا وما أصيب به من الخطا حملته عاقلة من أصابه ومما يبين لك ذلك أن لو أن ولي الدم أصابه ففقأ عينه أو قطع يده خطأ حملته العاقلة عاقلة الفاعل ولى المقتول فالعمد والخطأ فيما يجب له في ذلك‏.‏

في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولى رجل عمدا أو يجرحه

قلت‏:‏ أرأيت ان كسر بعض سنه أيجب فيه القصاص في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكيف يقتص‏؟‏

قال‏:‏ يسئل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتل رجل وليا عمدا ضرب عنقه بالسيف كيف يصنع به أيسلم إلى قاتله بالسيف أو يأمر السلطان رجلا فيضرب عنقه‏؟‏

قال‏:‏ قد أخبرتك بقول مالك في الجراحات ان السلطان يأمر رجلا يقتص وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ولا يمكن من الغيب عليه‏.‏

قلت‏:‏ فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما أمكنته من النفس‏؟‏

قال‏:‏ لم أزل أسمع ان القاتل يدفع إلى أولياء المقتول وقد سمعت عن مالك أنه قال يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فأرى النفس خلاف الجراحات لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ولأنه لا يؤمل المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص‏.‏

ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو سيكرانا

قلت‏:‏ أرأيت من سقي رجلا سما فقتله أيقتل به‏؟‏

قال‏:‏ نعم يقتل به عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ وكيف يقتل به في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ على قدر ما يرى الامام وسألت مالكا عن هؤلاء الذين يسقون الناس السكيران فيموتون منه ويأخذون أمتعاتهم قال مالك سبيلهم سبيل المحاربين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قطع رجل عمدا أو خطأ فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات المقطوعة يده أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد وهل يكون لهم في الخطأ الدية‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزى منها فمات قال مالك يقسم ولاته أنه مات منها فيستحقون الدية على العاقلة وترك هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ويكون الجارح كرجل من قومه‏؟‏

قال‏:‏ قال العمد بهذه المنزلة إذا عفا عن اليد ثم مات أرى لهم القصاص في النفس إذا كان انما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قتلني رجل عمدا فعفوت عنه أيجوز عفوي‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ وأنا أولى بدمي من الورثة في قول مالك في الخطأ والعمد‏؟‏

قال‏:‏ نعم أنت أولى به كله في العمد والخطأ ان حمل ذلك الثلث في الخطأ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان شققت بطن رجل فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة ثم مات من ذلك أتكون فيه القسامة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أوقف مالكا على هذا ولكن مالكا قال من ضربه ثم مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه قال مالك ومن أكل وشرب وعاش ثم مات بعد ذلك فأرى فيه القسامة لانه لا يؤمن أن يكون إنما مات من أمر عرض له مرض أو غير ذلك وأما ما ذكرت من شق الجوف فإني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان قد أنفذ مقاتله حتى يعلم أنه لا يعيش من مثل هذا وإنما حياته إنما هي خروج نفسه فلا أرى في مثل هذا وما أشبهه القسامة‏؟‏

قال‏:‏ ولقد قال لي مالك في السبع الذي يخرق بطن الشاة فيشق أمعاءها فسره أنها لا تؤكل‏؟‏ قال لانها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لانها لا تحيا على حال‏.‏

قلت‏:‏ والخطأ والعمد فيه القسامة في قول مالك لا بد من ذلك إذا عاش بعد الضرب ثم مات‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان مكث يوما أو يومين أو ثلاثة أيام من بعد الجراحة مصروعا من الجراحة إلا أنه يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ثم مات أتكون فيه القسامة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قد فسرت لك قول مالك إذا عاش حياة تعرف ففيه القسامة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قطع فخذي فعشت يوما وأكلت في ذلك اليوم وشربت ثم مت في آخر النهار أيكون في هذا القسامة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ألا أني أرى في هذا القسامة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن جماعة رجال قتلوا رجلا فعفا المقتول عن رجل منهم أيكون للورثة أن يقتلوا الباقين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في النفر يقتلون رجلا عمدا ان لولي الدم أن يقتل من أحب ويعفو عمن أحب وقول مالك يقتل من أحب قال مالك ولولي الدم أن يصالح من أحب منهم وأن يعفو عمن أحب منهم ويقتل الآخرين ويصنع بهم ما شاء من ذلك فكذلك المقتول نفسه إذا عفا عن أحدهم فللورثة أن يقتلوا من بقي‏.‏

ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله اخوة فعفا أحدهم

قلت‏:‏ أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله اخوة وجد فمن عفا من الاخوة أو الجد فعفوه جائز في ذلك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك جائز في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الاخوة للأم أيكون لهم أن يعفوا عن الدم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ليس لهم في العفو عن الدم نصيب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قتل الرجل عمدا وله ورثة رجال ونساء فقال الرجال نحن نعفوا وقال النساء نحن نقتل‏؟‏

قال‏:‏ ان كانوا بنين وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا عفو للبنات مع البنين وهذا قول مالك قال ابن القاسم والاخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت فهم عندي بمنزلة البنين والبنات وإذا كانوا اخوة وبنات فعفا الاخوة وقال البنات نحن نقتل فذلك لهن وان عفا البنات وقال الاخوة نحن نقتل فذلك لهم وان كانوا اخوة وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ولا عفو إلا باجتماع منهم ومن قام بالدم كان أولى به‏.‏

قيل‏:‏ له وان كان اخوات لاب وأم واخوة لاب فعفا الاخوة للاب وقال الاخوات للاب والام نحن نقتل‏؟‏

قال‏:‏ الاخوات أولى بالقتل ولا عفو إلا باجتماع منهم لان الاخوة للاب مع الاخوات للاب والام عصبة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا كله قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا هذا رأيي‏.‏